الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2051 سنة 17 ق – جلسة 11 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 417

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 2051 سنة 17 القضائية

إثبات. شاهد. حضوره الجلسة. يجب على المحكمة سماعه ولو لم يتمسك المتهم بذلك. عدم سماعه أمام محكمة الدرجة الأولى. يتعين سماعه أمام محكمة الدرجة الثانية.
الأصل في المحاكمة الجنائية أن يكون التعويل في الحكم على ما تجريه المحكمة بنفسها من التحقيق. وإذن فما دام الشاهد قد حضر فإنه يتعين على المحكمة سماعه ولو لم يتمسك المتهم بذلك. فإذا لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون على المحكمة الاستئنافية أن تسمعه وإلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات