الطعن رقم 1478 سنة 17 ق – جلسة 11 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 417
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 1478 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. حكم من محكمة الدرجة الأولى ببراءة المتهم. حكم استئنافي
بإدانته دون إقامة الدليل على عدم صحة السبب الذي أسست عليه البراءة. قصور. مثال.
إذا كان الحكم الاستئنافي الذي أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ لم يتعرض للأدلة التي
بنت عليها محكمة الدرجة الأولى حكمها بالبراءة من أن الحادث وقع فجأة إثر انفصال عجلة
السيارة التي كان يقودها المتهم وفقده السيطرة عليها، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه،
وكان يجب لسلامته أن يتناول هذا السبب الذي أسست عليه محكمة الدرجة الأولى قضاءها ويقيم
الدليل على أنه غير صحيح، وأن الانحراف المفاجئ الذي وقع من السيارة قبل انفصال عجلة
القيادة إنما وقع إثر خطأ أو تقصير من جانب المتهم ما دام أنه ليس هناك تلازم حتمي
بين السرعة والانحراف.
