الطعن رقم 1464 سنة 17 ق – جلسة 11 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 416
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 1464 سنة 17 القضائية
قانون تنظيم المباني. عدم إعمال بعض نصوصه بمقولة إن اللائحة الخاصة
بتنفيذه لم تصدر. خطأ.
إذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه أجرى بناء ثلاث ڤيلات على أرض غير مقسمة مخالفاً في
ذلك أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فقضت المحكمة ببراءته بمقولة إن القانون المشار
إليه، وإن نهى عن بعض الأعمال، لم يبين شروط هذا النهي بل أرجأها إلى لائحة خاصة تصدر
بتنفيذه، فإنها تكون قد أخطأت. إذ أن أحكام القانون التي أسند إلى المتهم مخالفتها
والمنصوص عنها بالمواد 2 و3 و6 و12 و14 و20 ممكن إعمالها بغض النظر عن اللائحة أو القرارات
الوزارية المشار إليها، ولا يصح تعطيل أي نص ما دام إعماله لا يتوقف على شرط.
