الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2257 سنة 17 ق – جلسة 08 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 416

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 2257 سنة 17 القضائية

معارضة. دفع محامي المتهم بأن المتهم كان محجوزاً في بلدة سماها بسبب وباء الكوليرا. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن تأسيساً على أن المتهم أعلن بالحكم الغيابي بمدينة أخرى (الإسكندرية). قصور.
إذا كانت المحكمة في حكمها باعتبار المعارضة المرفوعة من المتهم كأنها لم تكن قد ردت على ما دفع به محاميه من أنه كان محجوزاً في بلدة عيَّنها بسبب وباء الكوليرا بقولها إن هذا الدفع مردود بأن المتهم قد أعلن بالحكم الغيابي بمدينة الإسكندرية، فإن حكمها يكون قاصراً، إذ أن ما قالته ليس من شأنه أن يثبت أن المتهم كان في مكنته حضور جلسة المعارضة لأن إعلانه بالحكم الغيابي بالإسكندرية، عند وجوده بها لأي سبب من الأسباب، لا يفيد أنه يقيم بها وأنه لم ينتقل بعد إلى البلدة التي قال إنه كان محجوزاً بها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات