الطعن رقم 2089 سنة 17 ق – جلسة 08 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 415
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 2089 سنة 17 القضائية
تفتيش. حضور المتهم إجراء التفتيش. ليس شرطاً جوهرياً لصحته.
إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه قانوناً بطلانه، فإن حضور المتهم التفتيش
الذي يجرى في مسكنه، وإن كان واجباً حين تسمح به مقتضيات التحقيق وظروفه نظراً لما
فيه من زيادة ثقة في الإجراء وما يتيحه من فرص المواجهة وما إلى ذلك، لم يجعله القانون
شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش.
