الطعن رقم 2084 سنة 17 ق – جلسة 08 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 415
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 2084 سنة 17 القضائية
تفتيش. عربة نقل ضبط بها ديناميت. إنكار المتهم صلته بها. نعيه
على تفتيشها أنه حصل بغير إذن من سلطة التحقيق. لا يقبل.
ما دام المتهم قد أنكر كل اتصال له بعربة النقل التي وجد بها الديناميت المضبوط، وما
دام هو لم يكن بالعربة ولم يذكر أن له شأناً بها، فلا يقبل منه أن ينعى على تفتيشها
أنه أجري بغير إذن من سلطة التحقيق.
