الطعن رقم 2081 سنة 17 ق – جلسة 08 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 414
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 2081 سنة 17 القضائية
استئناف. متهم سبق إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً في ظل المرسوم
بقانون رقم 98 لسنة 1945. حكم محكمة الدرجة الأولى بإنذاره. استئنافه من النيابة. يجب
قبوله. حظر الطعن في الأحكام الصادرة بالإنذار. مقصور على من لم يكن سبق إنذاره.
إذا كان المتهم – على ما يبين من صحيفة سوابقه – قد سبق إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً
في ظل المرسوم بالقانون رقم 98 لسنة 1945، وقضت محكمة الدرجة الأولى بإنذاره، فإنه
يكون على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة عن هذا الحكم
وتنظر في الموضوع، إذ أن الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم
بقانون سابق الذكر بعدم قبول الطعن في الأحكام الصادرة بالإنذار مقصور على من لم يكن
سبق إنذاره، أما الأحكام التي تصدر على المشتبه فيه بعد سبق إنذاره فتجرى عليها القواعد
العامة ويصح استئنافها.
