الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1848 سنة 17 ق – جلسة 08 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 414

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 1848 سنة 17 القضائية

أ – نقض. طعن غير منتج. مثال في دعوى دخول عقار بقصد منع حيازة المجني عليه بالقوة وتخريب أموال ثابتة.
ب – نقض. آثار النقض. حكم بإدانة المتهم في جريمة تخريب مع إلزامه بتعويض عن الضرر. نقضه بناءً على طعن المحكوم عليه. إعادة نظر الدعوى. لا يجوز تجاوز مبلغ التعويض المقضى به في الحكم المنقوض.
1 – إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمتين: الأولى أنه دخل عقاراً في حيازة المجني عليهم بقصد منع حيازتهم بالقوة، والثانية أنه خرب أموالاً ثابتة بقصد الإساءة بأن هدم العقار سالف الذكر، وحكمت عليه بعقوبة واحدة عن الجريمتين، وكانت إدانته بالجريمة الثانية مبنية على ثبوت ملكية المجني عليهم للعقار، فطعن في هذا الحكم قاصراً طعنه عليه فيما جاء به بصدد الجريمة الأولى، فهذا الطعن لا يجديه ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه مقررة لجريمة التخريب التي لم يعرض في طعنه لما ورد في شأنها بالحكم.
2 – لا يجوز للمحكمة، عند إعادة نظر الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها بناءً على طعن المحكوم عليه، أن تتجاوز في تقدير تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة المبلغ الذي كان قدر في الحكم المنقوض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات