الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1666 سنة 17 ق – جلسة 08 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 411

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 1666 سنة 17 القضائية

أ – نقض. المصلحة من الطعن. متهم. عدم ادعائه أنه من الأحداث. لا جدوى له من الطعن على الحكم بأنه لم يبين سنه.
ب – نقض. طعن غير منتج. مثال في واقعة سرقة ملابس وأشياء أخرى من متعلقات الجيش.
1 – ما دام الطاعن لا يدعي أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسؤوليتهم أو عقابهم فلا جدوى له من الطعن على الحكم بأنه لم يبين سنه.
2 – إذا كان المتهم بسرقة ملابس وأشياء أخرى من متعلقات الجيش قد قدم شهادة من الوحدة التي يشتغل فيها بأن كل ما يوجد لديه من ملابس عسكرية معطى له من الوحدة فلم تأخذ المحكمة بهذه الشهادة، فلا جدوى له من نعيه على المحكمة عدم أخذها بها ما دام أنه قد أدين في سرقة أشياء أخرى لم يرد لها ذكر في هذه الشهادة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات