الطعن رقم 1664 سنة 17 ق – جلسة 08 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 411
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 1664 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. إدانة المتهم في جريمة قتل خطأ. وجوب بيان وجه الخطأ.
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم (قائد سيارة) في جريمة القتل الخطأ قد غضت النظر
عن السرعة في السير مكتفية في بيان خطئه بقولها إنه استرسل في السير بسيارته حتى صدم
المجني عليه أثناء عبوره الطريق أمامه فإن حكمها يكون قاصراً إذ كان يتعين عليها لإظهار
وجه الخطأ أن تبين كيف كان في مكنة المتهم في الظروف التي ذكرتها أن يتمهل بحيث يتفادى
الحادث.
