الطعن رقم 1651 سنة 17 ق – جلسة 08 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 410
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 1651 سنة 17 القضائية
خيانة الأمانة. رفع الدعوى على متهم بالاشتراك في تبديد أخشاب.
إدانته. بناء الإدانة على أنه تسلم هذه الأخشاب عند ضبطها بمنزله من الفاعل الأصلي
وتعهد بعدم التصرف فيها ومع ذلك فإنه تصرف فيها. خطأ. الواقعة التي اتهم فيها خاصة
بما تسلمه الفاعل من المجني عليه لا بما تسلمه المتهم بالاشتراك عند الضبط. نقض هذا
الحكم بالنسبة إليه يقتضي نقضه بالنسبة إلى الفاعل.
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع آخر في تبديد أخشاب
للمجني عليه فبرَّأته محكمة أول درجة ثم أدانته المحكمة الاستئنافية ولم تقل في ذلك
إلا أنه عند ضبط الأخشاب عنده أثناء التحقيق ادعى أنه تسلمها من الفاعل الأصلي ثم تعهد
بعدم التصرف فيها ورغم هذا التعهد فإنه تصرف فيها وبددها، فإنها تكون قد أخطأت، إذ
الواقعة التي اتهم فيها أمام محكمة الدرجة الأولى خاصة بما تسلمه الفاعل من المجني
عليه لا بما تسلمه هذا المتهم عند الضبط وأخذ عليه التعهد بعدم التصرف فيه.
ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم – وهو شريك – يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعن
الآخر بوصفه فاعلاً لوحدة الواقعة المتهمين معاً فيها مما مقتضاه – تحقيقاً لحسن سير
العدالة – أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهما كليهما.
