الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1466 سنة 17 ق – جلسة 08 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 409

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 1466 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. أخذه في إدانة المتهم بأقوال المجني عليه بمقولة إنها مؤيدة بأقوال شاهد عينه. عدم ذكر مصدر أقوال هذا الشاهد ولا مضمونها. قصور.
إذا كان الحكم قد أخذ في إدانة المتهم بما ذكره من أقوال المجني عليه وقال إنها مؤيدة بأقوال شاهد آخر عينه دون أن يذكر مصدرها ولا مضمونها حتى يمكن تقدير جواز الأخذ بها قانوناً في خصوص ذلك، فهذا قصور في التسبيب يعيبه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات