الطعن رقم 2144 سنة 17 ق – جلسة 01 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 409
جلسة أول ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 2144 سنة 17 القضائية
تزوير. تزوير أوراق أميرية. اصطناع أوراق اتخذت مظهر الأوراق الرسمية
مذيلة بتوقيعات لأشخاص ليسوا من الموظفين العموميين بقصد الإيهام. تزوير في أوراق أميرية.
(المواد 211 و212 و214 ع)
متى كان المتهم قد اصطنع أوراقاً لها مظهر الأوراق الرسمية وذيلها بتوقيعات لأشخاص
على أنهم من الموظفين العموميين للإيهام برسميتها وقدم هذه الأوراق فعلاً لجهة رسمية
فإنه يكون قد ارتكب جريمتي التزوير والاستعمال المنصوص عليهما في المواد 211 و212 و214
من قانون العقوبات.
