الطعن رقم 2073 سنة 17 ق – جلسة 01 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 408
جلسة أول ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 2073 سنة 17 القضائية
سرية الجلسة. سماع المرافعة كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة
للآداب أو النظام. حق المحكمة في ذلك. لا تلزم بذكر السبب. خلو الحكم من الإشارة إلى
سرية الجلسة. لا يبطله.
للمحكمة أن تأمر بسماع المرافعة كلها أو بعضها في جلسة سرية متى تراءى لها ذلك مراعاة
للآداب أو محافظة على النظام، وهي في ذلك غير ملزمة بذكر السبب. وخلو الحكم من الإشارة
إلى سرية الجلسة لا يبطله.
