الطعن رقم 2065 سنة 17 ق – جلسة 01 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 408
جلسة أول ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 2065 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. إقامة الإدانة على غير أساس صحيح. نقضه. مثال في جريمة
إخفاء أشياء مسروقة وشروع في رشوة.
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين في إخفاء أشياء مسروقة وشروع في رشوة في حين أن أحدهما
كان قد دفع بأنه لا علاقة له بالرشوة وأن من قدمت له قرر أن الذي قدمها هو المتهم الآخر،
ولم يكن بالحكم ما يبرر إدانة هذا المتهم في الرشوة، فإدانته في هذه الجريمة لا تكون
قائمة على أساس صحيح، ومتى كانت واقعة تقديم الرشوة من عناصر الإثبات في جريمة الإخفاء،
فإن الحكم يكون قاصراً من ناحية إدانة المتهمين الاثنين في هذه الجريمة أيضاً.
