الطعن رقم 2058 سنة 17 ق – جلسة 01 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 407
جلسة أول ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 2058 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. تناقض الأسباب. بطلان الحكم. مثال.
إذا قدم متهمان للمحاكمة عن تهمة إحراز مادة مخدرة (حشيش) على أساس أن رجال البوليس
شاهدوهما في مقهى وأحدهما يقدم للآخر جوزة يتصاعد من حجرها الدخان وتنبعث منه رائحة
الحشيش، والآخر يحاول إعطاء علبة إلى شخص ثالث كان يجلس بجواره فأمسك بها رجال البوليس
وتبين أن بها حشيشاً، ثم أنكر المتهمان التهمة وتمسكا ببطلان التفتيش الذي وقع عليهما
فقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة الأول اعتماداً على أنه لم يضبط معه مخدر وأن التحليل
لم يسفر عن وجود أثر للحشيش بحجر الجوزة مما مفاده بالبداهة نفي واقعة شم رائحة الحشيش
منبعثة من الجوزة التي كانت معه، وأدانت الثاني استناداً إلى ما وجد من الحشيش في العلبة
التي قيل بضبطها معه معتمدة، في ردها على دفعه ببطلان التفتيش، على واقعة شم رائحة
الحشيش التي انتفت في صدد تبرئة المتهم الأول، ثم أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي
بالنسبة إلى المتهمين، فهذا الحكم يتعين نقضه لتناقضه. ولا يؤثر في ذلك قول المحكمة
الاستئنافية إنه بفرض انتفاء واقعة الشم فإن هذا لا يمنع قيام حالة التلبس لدى المتهم
الثاني لأن حركة مناولته العلبة إلى الشخص الثالث تعتبر من حالات التلبس – لا يؤثر
ما دام الكونستابل قد أمسك بالعلبة مغلقة غير مشاهد ما بداخلها.
