الطعن رقم 1851 سنة 17 ق – جلسة 01 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 407
جلسة أول ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 1851 سنة 17 القضائية
فاعل. سرقة. جلوس أحد المتهمين مع حارس الشيء المسروق. تكلمه معه
لتسهيل السرقة لزميله. هذا عمل من الأعمال المكونة للجريمة.
إن جلوس أحد المتهمين بالسرقة يتكلم مع حارس الشيء الذي سرق لكي يسهل لزميله السرقة
– ذلك يعد عملاً من الأعمال المكونة للجريمة، فيعد فاعلاً فيها متى تمت الجريمة بأخذ
المسروق وإخراجه عن حيازة صاحبه.
