الطعن رقم 1491 سنة 17 ق – جلسة 01 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 406
جلسة أول ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 1491 سنة 17 القضائية
أ – تقرير التلخيص. تقرير وضعه أحد أعضاء الهيئة التي نقض حكمها.
تلاوة أحد أعضاء الهيئة التي أعادت المحاكمة هذا التقرير. لا حرج عليه في ذلك.
ب – حكم. تسبيبه. حكم منقوض. نقل كثير من أسبابه في حكم المحكمة التي أعادت نظر الدعوى.
لا يبطل هذا الحكم.
جـ – حكم. تسبيبه. حكم في خيانة الأمانة. إثباته أن المتهم كان يقبض المبالغ التي حصلها
لحساب موكله ويختلسها لنفسه. هذا بيان كاف لعقد الائتمان.
د – نقض. حكم المحكمة التي أعادت نظر الدعوى بعقوبة أشد من العقوبة التي قضى بها الحكم
المنقوض بناءً على طعن الطاعن. لا يصح. حكمها بوقف التنفيذ. لا يغير من الأمر.
1 – لا حرج على القاضي الملخص في أن يتلو التقرير الذي وضعه أحد أعضاء الهيئة التي
أصدرت الحكم الذي نقض بعد أن أقرَّ ما فيه واعتبره من وضعه.
2 – إن نقل كثير من أسباب الحكم المنقوض في الحكم الذي أصدرته المحكمة التي أعيدت إليها
الدعوى للفصل فيها لا يبطله ما دامت هذه المحكمة قد أقرت تلك الأسباب واعتبرتها من
وضعها.
3 – ما دام الحكم الصادر في جريمة خيانة الأمانة قد أثبت بما أورده من الأدلة أن المتهم
كان يقبض مبالغ الشركة التي هو موكل عنها تحصيلاً من العملاء لحسابها ثم يختلسها لنفسه
إضراراً بالشركة فهذا يكون بياناً كافياً لعقد الائتمان الذي تسلم المبالغ بموجبه.
4 – لا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها الدعوى أن تقضي على المتهم بعقوبة أزيد أو أشد
من العقوبة التي قضى عليه بها الحكم الذي نقض بناءً على طعنه. ولا يغير من ذلك أن تكون
قد قضت بوقف تنفيذ هذه العقوبة، فإن وقف التنفيذ وخفض مدة العقوبة وإن كانا من دلائل
الرأفة بالمتهم إلا أن لكل منهما في واقع الأمر اعتباراته وظروفه على مقتضى أحكام القانون.
ولمحكمة النقض في سبيل إرجاع الأمور إلى نصابها أن تخفض العقوبة إلى الحد الذي كان
مقضياً به في الحكم المنقوض مع مراعاة وقف التنفيذ المقضى به في الحكم الثاني.
