الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2049 سنة 17 ق – جلسة 24 /11 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 405

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.


القضية رقم 2049 سنة 17 القضائية

تزوير. ظهور التزوير. لا ينفي صفة الجريمة ما دام يجوز أن ينخدع به البعض.
إن كشف تزوير المحرر لمن تصادف اطلاعهم عليه ممن كانت لديهم معلومات خاصة سهلت لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفي صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات