الطعن رقم 1850 سنة 17 ق – جلسة 24 /11 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 403
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 1850 سنة 17 القضائية
أ – حكم. تسبيبه. تزوير إذن بريد. تمسك المتهم بأنه إنما وقَّع
بإمضاء زيد بناءً على تكليف زيد إياه بصرف الإذن. إدانته دون رد على هذا الدفاع. قول
المحكمة إن زيداً هذا شخص وهمي مع ثبوت أنه حقيقي. لا يقدح في حكمها.
ب – تزوير إذْن بريد. محو اسم مكتب الصرف ووضع اسم آخر بدله. تزوير في محرر رسمي.
1 – إذا كان المتهم بتزوير إذْن بريد قد تمسك أمام المحكمة بأنه إنما وقَّع على الإذن
بإمضاء زيد لأن زيداً هذا حضر إليه وكلفه صرف الإذن، فأدانته المحكمة وذهبت في حكمها
إلى أن زيداً هذا شخص وهمي فلا يقدح في حكمها أنها لم تحقق هذا الدفاع مع ثبوت وجود
شخص بهذا الاسم. ذلك لأن قولها إن المتهم وقَّع باسم شخص وهمي ليس معناه أنه لا يوجد
على الإطلاق شخص بالاسم المزور فذلك لا سبيل إلى استقصائه، بل معناه أن المتهم حين
وقَّع بهذا الاسم لم يكن في ذهنه شخص معروف لديه مسمى به ولكنه اختلقه ووقَّع به.
2 – متى كان صاحب الحق في إذْن البريد – مرسله أو من أرسل إليه – قد أثبت فيه اسم المكتب
الذي يجب أن يصرف منه، فإن محو هذا الاسم ووضع اسم مكتب آخر يكون تزويراً في محرر رسمي.
