الطعن رقم 1643 سنة 17 ق – جلسة 24 /11 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 403
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 1643 سنة 17 القضائية
تموين. حكم. تسبيبه. عرض خبز أقل وزناً من المقرر للبيع. خلو الحكم
من بيان وزن الرغيف. قصور.
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة عرضه للبيع خبزاً وزنه أقل من الوزن المقرر
قد خلا عن بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب
نقضه.
