الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1829 سنة 17 ق – جلسة 18 /11 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 402

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 1829 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. منازعة المتهم في مطابقة الإصابة لرواية المجني عليه. تفنيد هذا الدفاع. مقتضاه.
إذا كان المدافع عن المتهم في جناية ضرب تخلفت عنه عاهة قد نازع في مطابقة الإصابة لرواية المجني عليه، فإن القضاء بإدانته يقتضي تفنيد هذا الدفاع بذكر مضمون ما جاء بالتقرير الطبي عن وصف الإصابة وموضعها من جسم المصاب والآلة التي أحدثتها وموقف الضارب وقت الضرب والعاهة التي تخلفت، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات