الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 455 سنة 17 ق – جلسة 18 /11 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 402

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 455 سنة 17 القضائية

ارتباط. تقدير قيامه. موضوعي. وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة 32 ع. على محكمة النقض أن تطبقها.
إنه وإن كان تقدير توفر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها أمراً داخلاً في سلطة قاضي الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما ينتهي إليه إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى – كما أثبتها الحكم – توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح. وإذن فإذا كانت عبارة الحكم قاطعة في أن الجريمتين اللتين أدين فيهما المتهم إنما ارتكبتا لغرض واحد ومرتبطتان إحداهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يكون من الواجب الحكم على المتهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هاتين الجريمتين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات