الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1496 سنة 17 ق – جلسة 17 /11 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 401

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.


القضية رقم 1496 سنة 17 القضائية

شهادة الزور. القصد الجنائي في هذه الجريمة. الكذب عن علم وإرادة بقصد تضليل القضاء. لا عبرة بالباعث.
يكفي لتوفر القصد الجنائي في شهادة الزور أن يكذب الشاهد عن علم وإرادة فيعمد إلى تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء بقطع النظر عن الباعث.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات