الطعن رقم 1493 سنة 17 ق – جلسة 17 /11 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 401
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 1493 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. إدانة المتهم في مخالفة التسعير الجبري. عدم ذكر الثمن
الذي بيع به الصنف والثمن الذي كان يلزم أن يباع به. قصور في بيان العناصر الواقعية.
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في مخالفة التسعير الجبري، ولم يذكر الثمن الذي كان ينبغي
أن يباع به الصنف والثمن الذي بيع به فعلاً، فإنه يكون قد قصر في بيان العناصر الواقعية
التي بنى عليها قضاءه، وهذا يبطله.
