الطعن رقم 1483 سنة 17 ق – جلسة 10 /11 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 400
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 1483 سنة 17 القضائية
أ – نقض. صدور حكم على متهمين. طعن أحدهما فيه. نقضه. الحكم الصادر
من المحكمة التي أعادت النظر في الدعوى. الطعن فيه من المدعي بالحقوق المدنية ضد المتهم
الذي لم يكن قد طعن في الحكم الأول. لا يقبل.
ب – إجراءات. تقرير التلخيص. نعى المتهم عليه أنه غير شامل لجميع وقائع الدعوى وما
دار فيها من تحقيقات. لا يصح.
1 – إذا صدر حكم على متهمين فطعن أحدهما فيه ونقض، فالحكم الصادر بعد إحالة الدعوى
إلى محكمة الموضوع لا يقبل الطعن فيه من المدعي بالحقوق المدنية بالنسبة إلى المتهم
الآخر الذي انتهت محاكمته بالحكم الأول الذي لم يطعن فيه.
2 – إن القاضي الملخص يضمن تقريره حاصل الدعوى وما جرى فيها. فإذا رأى المتهم أنه أغفل
شيئاً يهمه فإنه هو يوضحه في دفاعه ولكن لا يكون له أن ينعى على الحكم أن التقرير لم
يكن شاملاً.
