الطعن رقم 1482 سنة 17 ق – جلسة 10 /11 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 399
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 1482 سنة 17 القضائية
أ – دفاع. الدفع ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لعدم توقيعه في
خلال ثلاثين يوماً. إرجاء النطق بالحكم مع الإذن للمتهم في تقديم مذكرة بدفاعه. عدم
إدلاء المتهم بجميع أوجه الدفاع. ليس له أن ينعى على المحكمة أنها قضت دون أن تسمع
دفاعه. لا يجوز للمحكمة أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى مع اعتبار حكمها باطلاً.
ب – إعلان. إعلان المتهم للنيابة بعد البحث عنه وعدم الاستدلال عليه ولا على محل إقامته.
صحيح. حضور المتهم جلسات المحاكمة. ليس له أن يدفع ببطلان الإعلان.
1 – إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى
لعدم توقيعه في خلال ثلاثين يوماً، فأرجأت المحكمة النطق بالحكم وأذنت له في تقديم
مذكرة بدفاعه ولم تجعل قرارها مقصوراً على الدفع بالبطلان فحسب بل أطلقته، فإنه – ما
دام قرار المحكمة مطلقاً غير مقصور على الدفع بالبطلان – يكون على المتهم أن يدلي بجميع
ما يعن له من دفاع، فإذا هو قصره على الدفع فليس له أن يلوم المحكمة على أنها قضت في
الدعوى دون أن تسمع دفاعه في موضوعها.
هذا، ولم يكن ليجوز للمحكمة الاستئنافية مع اعتبارها حكم محكمة الدرجة الأولى باطلاً
أن تعيد القضية إليها بعد أن استنفدت سلطتها بالقضاء في موضوع الدعوى بالحكم الذي أصدرته.
2 – ما دام المتهم قد بحث عنه رجال المباحث فلم يستدلوا عليه ولا على محل إقامته فإعلانه
للنيابة يكون صحيحاً. على أن الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور لا يجدي المتهم ما
دامت الدعوى قد نظرت في حضرته ابتدائياً واستئنافياً.
