الطعن رقم 1480 سنة 17 ق – جلسة 10 /11 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 398
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 1480 سنة 17 القضائية
أ – حكم. تسبيبه. إقامته على أدلة مؤدية إلى ما قضى به. خطؤه في
تخليص دفاع المتهم بنقل قول خاطئ عنه. لا يضيره.
ب – تزوير. استخلاص تاريخ وقوعه. موضوعي. الأخذ بالتاريخ الموضوع على الورقة المزورة.
غير لازم.
جـ – حكم. تسبيبه. دفاع لم يتقدم به المتهم في الجلسة. إبداؤه في مذكرة لم تأذن المحكمة
في تقديمها. عدم تحقيقه. لا تثريب على المحكمة فيه.
1 – لا يضير الحكم أن يكون حين لخص دفاع المتهم قد نقل عنه قولاً خطأ ما دام هذا القول
لم يكن له أي اعتبار في إدانته وما دام الحكم مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها.
2 – إن استخلاص تاريخ وقوع التزوير من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها هو من شأن
قاضي الموضوع وحده، وهو غير ملزم في ذلك بالأخذ بالتاريخ الموضوع على الورقة المزورة.
3 – إذا كان المتهم لم يتقدم في الجلسة بوجه الدفاع الذي أراد تحقيقه، وكانت المحكمة
لم تأذن في تقديم مذكرة بعد المرافعة الشفوية، فإن نعيه على المحكمة أنها لم تحقق الدفاع
الذي أبداه في مذكرة قدمها لا يكون له محل.
