الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1479 سنة 17 ق – جلسة 10 /11 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 398

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 1479 سنة 17 القضائية

إجراءات. ذكر سن الشاهد وصناعته ومحل إقامته بمحضر الجلسة. إغفاله لا يبطل الحكم. عدم ادعاء المتهم أنه ضُرَّ بسبب الإغفال. لا مصلحة له من إثارته.
إن المادة 170 من قانون تحقيق الجنايات وإن كانت تقضي بذكر سن كل شاهد وصناعته ومحل إقامته بمحضر الجلسة إلا أن إغفال ذلك البيان لا يستوجب بطلان الحكم. على أنه إذا كان هذا الإغفال لم يجهل الشهود عند المتهم ولا يدعي المتهم أنه ضُرَّ بسببه فلا تكون له مصلحة من وراء إثارته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات