الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1475 سنة 17 ق – جلسة 10 /11 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 397

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 1475 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. وجه دفاع ممكن تحقيقه من مصدر رسمي. نفيه بمقولة إن تناقض المتهم في أقواله يكذب هذا الدفع. لا يكفي.
إذا كان المتهم في جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان، في الوقت المقول بأنه ارتكب هذه الجريمة فيه، متهماً في قضية أخرى بجهة أخرى، وردت المحكمة على هذا الدفاع بقولها إنه قرر أولاً أنه كان ليلة الحادث بالقاهرة لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الملكي ثم عاد وقرر أنه كان يوم الحادث متهماً في القضية رقم كذا جنايات الإسكندرية، وهذا التناقض في أقواله يقطع بكذبه في دفاعه، فإن حكمها بإدانته يكون قاصراً، إذ الدفاع الذي تمسك به يقتضي، للرد عليه، اطلاع المحكمة على قضية الجناية التي أشار إليها لاستخلاص الحقيقة ما دام هناك مصدر رسمي يمكن الرجوع إليه، ولا يكفي ما ساقته المحكمة من أدلة مع عدم الإشارة إلى ما يفيد أن ذلك الاطلاع غير مجدِ.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات