الطعن رقم 1467 سنة 17 ق – جلسة 10 /11 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 397
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 1467 سنة 17 القضائية
نقض. حكم بإدانة المتهم في مخالفة شروط الرخصة المعطاة له ببيع
الخمر. توقيع عقوبة المخالفة عليه. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بإدانة المتهم في جريمة مخالفة شروط الرخصة
المعطاة له ببيعه الخمر بالكأس ومعاقبته بالمواد 1 و3 و7 من القانون رقم 13 لسنة 1904
الخاص بالمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمادتين 5 و7 من اللائحة الملحقة به،
إذ العقوبة المقررة بالمواد المذكورة للفعل المسند إلى المتهم هي عقوبة المخالفة، والدعوى
رفعت عليه بهذه المواد.
