الطعن رقم 1171 سنة 17 ق – جلسة 10 /11 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 396
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 1171 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. بلاغ كاذب. إيراد الأدلة على كذبه. واجب. مثال للقصور
في هذا البيان.
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب أن تذكر المحكمة في صدد بيان كذب
البلاغ الأدلة التي استخلصت منها ذلك. فإذا كان الحكم الاستئنافي قد اعتمد في ثبوت
كذب إحدى الوقائع التي تضمنها البلاغ على ما أورده الحكم الابتدائي عن التحقيق الذي
أجري في هذه الواقعة من أنه ثبت من هذا التحقيق أنها غير صحيحة وأن البلاغ المقدم عنها
حفظ، وما ذكره هو عن خطاب من الجهة الحكومية التي يعمل بها المبلغ في حقه، وذلك دون
أن يعنى ببيان الدليل المستمد من التحقيق المذكور ولا وجه دلالة هذا الخطاب على كذب
الواقعة ودون أن يذكر دليلاً على كذب الوقائع الأخرى، فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب
نقضه.
