الطعن رقم 1168 سنة 17 ق – جلسة 10 /11 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 395
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 1168 سنة 17 القضائية
أ – مسؤولية مدنية. مصلحة السكة الحديد. حارس على مجاز. تركه المجاز
مفتوحاً حين كان يجب إقفاله. هذا إهمال في معنى المادتين 238 و244 ع. مسؤولية المصلحة
عن الضرر الذي ينشأ عنه.
ب – تعويض. تقديره. لا تتحتم الاستعانة فيه بخبير.
1 – إنه إذا صح أن مصلحة السكك الحديدية غير مكلفة في الأصل بأن تقيم حراساً على المجازات
لدفع الخطر من قطاراتها عمن يعبرون خطوط السكك الحديدية، إلا أنها متى أقامت بالفعل
حراساً لإقفالها كلما كان هناك خطر من اجتيازها، وأصبح ذلك معهوداً للناس، فقد حق لهم
أن يعولوا على ما أوجبته على نفسها من ذلك وأن يعتبروا ترك المجاز مفتوحاً إيذاناً
للكافة بالمرور. فإذا ما ترك الحارس عمله وأبقى المجاز مفتوحاً حيث كان ينبغي أن يقفله
فعمله هذا إهمال بالمعنى الوارد في المادتين 238 و244 من قانون العقوبات تكون المصلحة
مسؤولة عما ينشأ عنه من الضرر للغير على ما قضت به المادة 152 من القانون المدني.
ولا محل هنا للتحدي بأن على الجمهور أن يحتاط لنفسه، ولا للتحدي بنص لائحة السكة الحديد
على أنه لا يجوز اجتياز خطوط السكة الحديدية بالمجازات السطحية (المزلقانات) عمومية
كانت أو خصوصية أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات أو
عربات المصلحة – لا محل لذلك متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم لا تفيد أن سائق السيارة
التي كان بها المجني عليهم قد حاول المرور من المجاز مع علمه بالخطر، ولقد كان يكون
لمثل هذا الدفاع شأن لو لم يكن هناك للمجاز حراس معينون لحراسته.
2 – متى ما أثبتت المحكمة وقوع الضرر جاز لها أن تقدر التعويض الذي تراه بنفسها ولا
يتحتم عليها أن تستعين بخبير في كل الأحوال إذا هي لم ترَ الاستعانة به. وتقديرها هذا
موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به.
