الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1166 سنة 17 ق – جلسة 10 /11 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 394

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 1166 سنة 17 القضائية

معارضة. وجوب مراعاة مواعيد المسافة مع ميعاد المعارضة. حكم. تسبيبه. الحكم بعدم قبول المعارضة على أساس أن الفترة بين تاريخ الإعلان وبين التقرير بالمعارضة طويلة. قصور. يجب بيان مكان إعلان المعارض والمسافة بينه وبين قلم الكتاب.
إن القانون صريح في وجوب مراعاة مواعيد المسافة مع ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي. وإذن فإذا كان الحكم الذي قضى بعدم قبول المعارضة لتقديمها بعد الميعاد مع تمسك المعارض ببعد محل إقامته عن قلم كتاب المحكمة الواجب تحرير التقرير بالمعارضة فيه لم يقل في ذلك إلا أن الفترة التي انقضت بين تاريخ الإعلان وتاريخ التقرير بالمعارضة طويلة بحيث كان في استطاعته الحضور للتقرير في الميعاد، فهذا الحكم يكون قاصر البيان إذ هو لم يبين المكان الذي أعلن فيه المعارض بالحكم الغيابي ولم يذكر المسافة التي بينه وبين قلم كتاب المحكمة الواجب التقرير فيه بالمعارضة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات