الطعن رقم 933 سنة 17 ق – جلسة 10 /11 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 393
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 933 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. بناء الإدانة على أساس غير كاف. لا يصح. مثال في جريمة
قتل خطأ.
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة القتل الخطأ بناءً على ما قالته من أنه
ثبت لها من مناقشة الطبيب الذي كشف على المجني عليها ومناقشة الدفاع له أن سبب الوفاة
يرجع – كما جاء بالكشف الطبي المتوقع عليها – إلى إصابتها بكسر بأعلى عظم الفخذ الأيمن
وأن هذه الإصابة تتفق مع ما شهد به شاهد الحادث إلخ، وكان الثابت بمحضر الجلسة على
لسان الدفاع أن مناقشة الطبيب المشار إليه قد اقتصرت على بيان سبب الإصابة التي شوهدت
بالمجني عليها ولم تتناول سبب وفاتها، وكانت المحكمة لم تذكر مضمون الكشف الطبي الذي
أشارت إليه في الحكم، فإن إدانة المتهم على أساس أن الإصابة التي تسبب في إحداثها هي
التي نشأت عنها الوفاة لا تكون قائمة على أساس كاف.
