الطعن رقم 2115 سنة 17 ق – جلسة 04 /11 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 391
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 2115 سنة 17 القضائية
نقض. حكم. نقضه بناءً على طعن المحكوم عليه. إعادة المحاكمة. لا
يجوز تشديد العقاب.
لا يجوز للمحكمة عند إعادة المحاكمة بناءً على نقض الحكم أن تشدد العقاب على المتهم
ما دام نقض الحكم كان بناءً على طعنه.
