الطعن رقم 1417 سنة 17 ق – جلسة 20 /10 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 379
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 1417 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. مخالفة بناء لشروط الرخصة. وجوب بيان حالة البناء
ووجه المخالفة.
إذا كانت الواقعة التي أدين المتهم بها هي أنه أقام بناءً يخالف الشروط المبينة بالرخصة،
وكان الحكم الذي أدانه قد اكتفى في ذلك بقوله "إن التهمة ثابتة قبله من محضر التحقيق
وهو معترف بها"، فهذا الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه لعدم بيانه حالة البناء الذي أقامه
المتهم ولا وجه للمخالفة التي وقعت.
