الطعن رقم 1415 سنة 17 ق – جلسة 20 /10 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 379
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 1415 سنة 17 القضائية
شهادة الزور. إدانة المتهم الذي أديت الشهادة لصالحه. لا تمنع من
قيام الجريمة. يكفي أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر في الحكم للمتهم أو عليه.
يكفي في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر في الحكم لصالح المتهم
أو ضده، ولو لم يتحقق ذلك بالفعل. وإذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد
أدانت المتهم الذي أديت الشهادة زوراً لمصلحته.
