الطعن رقم 2092 سنة 17 ق – جلسة 14 /10 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 378
جلسة 14 من أكتوبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 2092 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. قصور مبطل. مثال في تهمة زرع حشيش وإحرازه.
إذا كان المتهم في جريمة زرع حشيش في أرض مملوكة له وإحرازه قد تمسك بأنه لا يباشر
زرع الأرض التي وجد بها الحشيش المزروع ولا يشرف عليها بل يؤجرها للغير وأنه – لحداثة
سنه – لا يميز شجيرات الحشيش من غيرها، فاستبعدت المحكمة عقد الإيجار الذي استند إليه
لما قالته من أنه أعد خصيصاً لدرء التهمة عنه، واعتبرت الجريمة لاصقة به فحكمها يكون
قاصراً، إذ أن ما قالته إن صح اعتباره منتجاً استبعاد عقد الإيجار فإنه غير مؤد إلى
ما رتب عليه من ثبوت عناصر كل من الجريمتين من ناحية مباشرة زرع الحشيش وحيازة ثمره
مع العلم بحقيقة أمره.
