الطعن رقم 1402 سنة 17 ق – جلسة 14 /10 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 378
جلسة 14 من أكتوبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 1402 سنة 17 القضائية
تفتيش. متهم قرر أن العربة التي ضبط بها المخدر ليست له. تمسكه
ببطلان تفتيشها. لا يقبل ولو كانت العربة على ملكه في الواقع.
متى كان المتهم قرر عند تفتيش العربة التي ضبط بها المخدر أن هذه العربة ليست له وكان
ظاهر أقواله أنه لا شأن له بها ولا بما فيها فلا يقبل منه التمسك ببطلان تفتيشها، ولو
كانت هذه العربة على ملكه في الواقع.
