الطعن رقم 1396 سنة 17 ق – جلسة 14 /10 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 378
جلسة 14 من أكتوبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 1396 سنة 17 القضائية
أ – إثبات. شاهد. عدم الاستدلال عليه. تقرير المحامي الاكتفاء بأقواله
في محضر التحقيق. لا يقبل منه النعي على الحكم بعدم سماعه.
ب – نقض. انتفاء المصلحة. مثال.
1 – متى كان المحامي الحاضر مع المتهمين قد قرر أنه يكتفي بأقوال الشاهد في محضر التحقيق
لعدم الاستدلال عليه فلا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها لم تسمع هذا الشاهد.
2 – إذا كان الحكم قد أدان المتهمين في جريمة الضرب على أساس أنه وقع عن سبق إصرار
دون أن يبين الأدلة على ذلك، ولكن كانت العقوبة المقضى بها عليهم مقررة أيضاً لجريمة
الضرب الذي لم يصدر عن سبق إصرار، فإنه لا يكون لهم مصلحة في التمسك بما وقع فيه الحكم
من خطأ في صدد سبق الإصرار.
