الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1395 سنة 17 ق – جلسة 14 /10 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 377

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.


القضية رقم 1395 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع مهم. عدم الرد عليه. قصور. مثال في دعوى إخفاء أشياء مسروقة.
إذا كان المتهم الذي أدين في جريمة إخفاء أشياء مسروقة (مواش) قد تمسك في مذكرة قدمها إلى المحكمة بأن الخفير الذي ائتمنه مالك المواشي عليها قد سلمها إلى شخص فعهد هذا إليه بنقلها في سيارته فهي لم تكن متحصلة عن سرقة، واستند في ذلك إلى أقوال الخفير في ملحق للتحقيق طلب ضمه إلى أوراق الدعوى، فأمرت المحكمة بفتح باب المرافعة وكلفت النيابة ضم الملحق المشار إليه، ثم قضت في الدعوى دون أن تتحدث عما جاء بهذا الملحق ولا عن الدفاع المشار إليه، فإن حكمها يكون قاصراً لعدم رده على هذا الدفاع المهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات