الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1391 سنة 17 ق – جلسة 14 /10 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 376

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.


القضية رقم 1391 سنة 17 القضائية

سب. هتاف. استخلاص المحكمة من ألفاظه ووقت حصوله ومكانه أنه قصد به السب. احتجاج المتهم بحسن نيته. لا يغير من الأمر.
متى كانت المحكمة قد استنتجت من ألفاظ الهتاف والظروف التي صدرت فيها أن المتهم قصد به سب رئيس مجلس الوزراء، وكان هذا الاستنتاج سائغاً تحتمله ألفاظ الهتاف ووقت حصوله ومكانه، فلا يغير من ذلك قوله إنه كان حسن النية فيما هتف به لأن غرضه منه لم يكن إلا الالتماس من الملك أن يستعمل حقه الدستوري في إسقاط الوزارة وإبدالها بغيرها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات