الطعن رقم 1387 سنة 17 ق – جلسة 14 /10 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 375
جلسة 14 من أكتوبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 1387 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. إخفاء أشياء مسروقة. وجوب بيان الدليل الصحيح على
علم المتهم بأن الأشياء التي وجدت عنده متحصلة عن سرقة. اعتماد الحكم في هذا البيان
على مجرد قوله إن الثمن الذي اشترى به الشيء يقل عن ثمن المثل. لا يكفي.
يجب للإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين الحكم الدليل الصحيح على علم
المتهم بأن الأشياء التي وجدت عنده متحصلة عن سرقة وإلا كانت التهمة غير وافية البيان.
وإذن فإذا كان الحكم قد اكتفى في صدد بيان الدليل على علم المتهم بالسرقة بقوله "إن
الثمن الذي اشترى به يقل عن ثمن المثل" وكان هذا وحده – مع عدم بيان فرق الثمنين –
لا يكفي بذاته لأن يستخلص منه العلم بالسرقة، فإنه يكون واجباً نقضه.
