الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1384 سنة 17 ق – جلسة 14 /10 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 375

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.


القضية رقم 1384 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. متهم بالتزوير. طلبه في مذكرة الترخيص له بإعلان الخبير الاستشاري لمناقشة خبير قسم الطب الشرعي. إدانته دون رد على هذا الدفاع المهم. قصور.
إذا كان المتهم بالتزوير قد طلب في مذكرة قدمها إلى المحكمة استدعاء خبير قسم الطب الشرعي، الذي قرر أنه يرجح كثيراً أن الإمضاء المزور كتب بيد المتهم، لمناقشته والترخيص له في إعلان الخبير الاستشاري، الذي قرر أن المتهم لم يكتب الإمضاء، لحضور هذه المناقشة، ولكن المحكمة أدانته دون أن تتعرض لهذا الطلب وترد عليه، فإن حكمها يكون قاصراً، إذ هذا الطلب مهم لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها، فإغفاله يبطل الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات