الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1381 سنة 17 ق – جلسة 14 /10 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 374

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.


القضية رقم 1381 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. الإشارة إجمالاً إلى تحقيقات تمت في دعوى أخرى دون بيان الدليل المستمد منها وذكر مضمونه. قصور.
إذا كان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم الاستئنافي بأسبابه قد أدان المتهم في تزوير السند محل الدعوى واستعماله ولم يقل في ذلك إلا أنه "تبين للمحكمة من التحقيقات التي تمت في الدعوى المدنية أن المتهم اصطنع السند المطعون فيه ونسب صدوره إلى مورث المدعين بالحق المدني، كما أنه استعمل هذا السند المزور بأن قدمه في القضية المدنية سالفة الذكر"، فهذا قصور في البيان يستوجب النقض، إذ لا تكفي الإشارة إجمالاً إلى التحقيقات التي تمت في دعوى أخرى دون بيان الدليل المستمد من هذه التحقيقات وذكر مضمونه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات