الطعن رقم 1448 سنة 17 ق – جلسة 07 /10 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 369
جلسة 7 من أكتوبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 1448 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. قتل خطأ. إدانة المتهم في جريمة القتل الخطأ. عدم
التحدث عن وصف الإصابة وعلاقتها بالوفاة. قصور.
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ لم يشر إلى الكشف الطبي المتوقع
على المجني عليه، ولم يعنِ بوصف الإصابة التي حدثت وأثرها وعلاقتها بالوفاة، فإنه يكون
قاصر البيان متعيناً نقضه.
