الطعن رقم 1379 سنة 17 ق – جلسة 07 /10 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 368
جلسة 7 من أكتوبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 1379 سنة 17 القضائية
سرقة. ملكية المسروق. وجوب بيانها في الحكم.
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في سرقة براميل عائمة في البحر قد اكتفى بالقول بأنه
ساهم مع آخرين في إخراجها من البحر إلى الشاطئ للاستيلاء عليها دون أن يتحدث عن ملكيتها
حتى تمكن معرفة أنها مملوكة لأحد فتتوافر شروط الجريمة، فإنه يكون قاصر البيان واجباً
نقضه.
