الطعن رقم 939 سنة 17 ق – جلسة 07 /10 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 367
جلسة 7 من أكتوبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 939 سنة 17 القضائية
دفاع. طلب سماع شاهد على إثر مناقشة بعض شهود الواقعة في أمر التبليغ
عن الحادث. رفضه مع تعرض المحكمة في حكمها لكون البلاغ قد جهل تفصيلات الحادث، ولكون
المتهم لم يعلن الشاهد. قصور. مؤاخذة المتهم بعدم إعلانه الشاهد. لا تصح ما دامت الواقعة
المراد سؤاله عنها جديدة.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب عند المرافعة على إثر مناقشة بعض الشهود في أمر التبليغ
عن الضارب استدعاء نائب العمدة لسماع أقواله، ثم انتهى إلى طلب البراءة، ومن باب الاحتياط
سماع نائب العمدة، فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة إن الدفاع لم يصر عليه ولم يبين
موضوعه، وإنه كان على المتهم أن يعلن هذا الشاهد، وذلك مع تعرضها في حكمها للبلاغ عن
الحادثة وتجهيله تفصيلها، فإن رفض هذا الطلب لتلك الأسباب يكون مشوباً بالقصور. ولا
يصح أن يؤخذ على المتهم عدم إعلانه الشاهد ما دام الظاهر أن الواقعة التي أراد سؤاله
عنها ومناقشته فيها جديدة لم يحصل التعرض لها فيما سبق جلسة المحاكمة من إجراءات.
