الطعن رقم 929 سنة 17 ق – جلسة 07 /10 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 364
جلسة 7 من أكتوبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 929 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. إدانة متهم في جريمة عرض بضاعة للبيع مع علمه بفسادها.
ركن العلم.
إذا كان الحكم قد استند في بيان علم المتهم بفساد المثلجات المعروضة للبيع بوجود ميكروبات
التلوث بها إلى مجرد القول بأنه، بحكم ممارسته لصناعة ما يعرضه في محله ومرانه عليها،
لا يخفى عليه ما يصيبها من فساد بسبب ما يضاف إليها من ألبان، فإنه يكون قاصر البيان،
إذ أن ما ذكره من ذلك لا يكفي بذاته في مثل هذه الصورة لأن تستخلص منه الحقيقة القانونية
التي قال بها.
